الشهيد الثاني

33

مسالك الأفهام

والثاني : إما أن يستضر الكل ، أو البعض ، أو لا يستضر أحدهم . وفي الأول : لا يجبر الممتنع ، كالجواهر والعضائد الضيقة . وفي الثاني : إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر . وإن امتنع المتضرر لم يجبر . ويتحقق الضرر المانع من الاجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة . وقيل بنقصان القيمة . وهو أشبه . وللشيخ قولان .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 292 ح 2 ، الفقيه 3 : 147 ح 648 ، التهذيب 7 : 146 ح 651 ، الوسائل 17 : 341 ب ( 12 ) من أبواب إحياء الموات ح 3 . ( 2 ) في ( ت ) : بأحد الشركاء ، وفي ( خ ) : . . . الضرر به .